Admin المدير العام
عدد المساهمات : 465 تاريخ التسجيل : 29/06/2010
| موضوع: اللحية بين إيجاب السلف واستحباب الخلف. 19/07/10, 01:55 am | |
| اللحية بين إيجاب السلف واستحباب الخلف.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمدٍ (صلى الله عليه وسلم) المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد..... فإن موضوع اللحية كحكم فقهى قد لاقى جدالاً كبيراً فى الوسط الإسلامى فى أيامنا هذه، ومن أجل حسم هذا الجدل وتوضيح الحكم الفقهى الصحيح فى هذه المسألة الفقهية أكتب هذا المقال سائلاً الله تعالى التوفيق والسداد والإخلاص والقبول. اللهم آمين. أما بعد..... قد يجد معظمكم فيما سأكتب شيئاً لم يتوقعه يوماً ولم يعرفه يوماً، لكن حتماً من يرد الحق دوماً يرضى بالدليل، كما قال الشيخ الأبانى (رحمه الله تعالى): "صاحب الحق يكفيه دليل، وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل"، وقد كثر القول بأن اللحية من الأمور المستحبة فإذا ما سألت شاباً لم يطلق لحيته لما لم تطلق لحيتكَ؟ سيقول لكَ: إن اللحية سنة، فإن أطلقتها أُجرت، وإن لم أفعل فلا إثم علىَّ وهذا هو حال معظم شباب هذه الأمة ولا حول ولا قوةَ إلا بالله، وهذا الحال لم يكن هو القائم قبل الاحتلال الإنجليزى لمصر، فقد كانت اللحية من سمات الشعب المصرى، كما كانت الحشمة وكان النقاب من زى المرأة المسلمة فى هذا العصر، قبل أن يأتى الاحتلال ويغير الحقائق ويطمس الحق قصداً منه على القضاء على معالم الإسلام معلماً معلماً، وبعد أن انتهى الاحتلال مسك نفس الراية بعده العلمانيون فلم تتغير سياستهم كثيراً عن سياسة الاحتلال، ولكنها جاءت فى ثوبٍ جديد، ألا وهو الثوب الذى قال عنه النبى (أناسٌ من بنى جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا)، فهم الدعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، كما قال سيد الخلق، محمدٍ بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم)، وحيث أنهم فى الظاهر منا ومن بنى جلدتنا فقد خُدع بهم كثيرٌ من شباب هذه الأمة، بل وسعى سعيهم كثيرٌ ممن يوصفون بالدعاة الجدد، وهذا لقبٌ يتطلب التوقف كثيراً عنده، والنظر إلى حال هؤلاء الدعاه الذين لم يتركوا معلماً من معالم الحق إلا هدموه هداهم الله. اللهم آمين. وبعد هذه المقدمة التى كان لابُد منها لتبيين الواقع فى المسألة، نأتى الآن للحكم الحق فى هذه المسألة والذى كما قلت قد يفاجئ الكثير من شباب هذه الأمة، ولكنى أظنهم على خير وبخير وبمجرد وجود الدليل سيقبلوه. وبسم الله أبدأ.
أولاً: تعريف اللحية: هي اسم لما نبت على الخدين والذقن ، أى من شعرٍ، إذاً فإطلاق اسمُ ذقنٍ على هذا الشعر هو من باب الخطأ، فالذقن هو العظم الذى ينبت عليه هذا الشعر، وهذا الذقن يوجد عند النساء والرجال على حدٍ سواء، أما اللحية وهى الشعر النابت على ذلك الذقن وعلى الخدين، هو الاسم الصحيح وهو المميز للرجل عن المرأة. والله تعالى أعلى وأعلم. وإعفاء اللحية من خصال الفطرة التي يشترك فيها كل البشر، ولم يشذ عن ذلك إلا من مُسخت فطرته، أو قلد من مُسخت فطرته، وقد كان جميع الأنبياء والرسل (عليهم الصلاة والسلام) ذوي لحى، وكذلك أتباعهم كانوا ذوي لحى، ولم ينتشر حلق اللحى إلا في الأزمنة المتأخرة، وقد تكاثرت الأدلة على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها أو تقصيرها.
حكم اللحية: اللحية واجبة وفرض بالقرآن والسنة والإجماع.
أولاً: القرآن الكريم. إن إعفاء اللحية من سمت الأنبياء (عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام)، وذكرنا من قبل أنها من سنن الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام). يقول تبارك وتعالى: "وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ" [البقرة:124]صح عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أنه فسر الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم (عليه السلام) بخصال الفطرة. وقد قال الله تعالى لنبينا محمدٍ (صلى الله عليه وسلم): "ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ" (النحل:123)، ودل القرآن العظيم على أن هارون عليه السلام كان موفراً شعر لحيته، قال تعالى حاكياً عنه قوله لموسى (عليه السلام): "قَالَ يَبْنَؤُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي" [طه:94] فلو كان حالقاً لما وقع الأخذ بلحيته. وقال تبارك وتعالى بعدما ذكر في سورة الأنعام جملة من الأنبياء الكرام، ومنهم إبراهيم وهارون (عليهما السلام): "أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ" [الأنعام:90] أي: أمر الله الرسول (عليه الصلاة والسلام) أن يقتدي بهؤلاء الأنبياء، ونحن مأمورون بالاقتداء بنبينا (عليه الصلاة والسلام)، فكما أن هارون (عليه السلام) كان ذا لحية، فقد أمر الله نبيه (عليه الصلاة والسلام) بأن يقتدي بهارون، وهو داخل في الائتساء به، وأمرنا نحن أن نقتدي بنبينا (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال الله تبارك وتعالى: "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة ) "الأحزاب:21(. ......، وكل ما سبق يفيد الوجوب. والله تعالى أعلى وأعلم.
ثانياً: السنة النبوية الطهرة. تُعرَّف السنة النبوية المطهرة بأنها: (كل ما ورد عن النبى _صلى الله عليه وسلم_ من قولٍ، أو فعلٍ، أو تقرير)، واللحية قد وجبت بالسنة النبوية المطهرة بجميع أحوالها.
1- اللحية واجبة بالسنة النبوية المطهرة قولاً: لقد ورد عن النبى (صلى الله عليه وسلم) العديد من الأحاديث التى أمر فيها بإطلاق اللحية وبألفاظٍ عدة حيث ورد قوله (أطلقوا، ووفروا، وأرجئوا، وأرخوا) إلى غير ذلك من الألفاظ التى وردت فى الأمر بإطلاق اللحية، والمعلوم من اللغة العربية وأحكامها أن الأمر يفيد الوجوب إلا أن تدل قرينة صحيحة على نقله من الوجوب إلى الاستحباب واللغة العربية هى لغة القرآن التى نزل على العرب وبها فهموه فإذا لم ترد قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب بقى الوجوب قائماً، وهذا ما حدث فى الأمر باللحية حيث ورد عنه (صلى الله عليه وسلم): روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):" جزوا الشوارب أرخوا اللحى وخالفوا المجوس".، وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): " خالفوا المشركين: أوفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب " رواه (البخاري و مسلم)، وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "من فطرة الإسلام: الغسل يوم الجمعة ، والاستنان ، وأخذ الشارب ، وإعفاء اللحى ، فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها ، فخالفوهم: حذوا شواربكم وأعفوا لحاكم" (السلسة الصحيحة 3123(، وهذه بعض الأحاديث على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، فقد ورد من الأحاديث فى ذلك الباب أكثر من عشرين حديثاً كلها يفيد الوجوب كالأحاديث السابقة، نكتفى بما سبق حتى لا يطول البحث، وفيما مضى كفاية. فهذا بالنسبة للسنة القولية بان الآن وجوب إطلاق اللحية بها.
2- الحية واجبة بالنسبة للسنة النبوية المطهرة فعلاً: فقد أطلق النبى (صلى الله عليه وسلم) لحيته طاعةً لربه، كما ورد فى الآيات السابقة فى بيان وجوب إطلاق اللحية بالقرآن الكريم، ولم يرد ما يثبت أن النبى (صلى الله عليه وسلم)، قد حلقها أو قصرها أو أخذ منها، لذا فهى واجبة بفعل النبى (صلى الله عليه وسلم)، فإن قال قائل: إن الفعل لا يفيد الوجوب، بل يفيد الاستحباب، قلت له: صدقتَ، ولكنه ينتقل من الاستحباب إلى الوجوب إذا صحبه أمر، وقد صحبه الأمر، كما وضحنا فيما سبق فى وجوب اللحية بالسنة القولية، وثبت أن الأمر لم تصرفه قرينة صحيحة للاستحباب، لذا انتقل الاستحباب بالفعل إلى الوجوب بسبب أن صحب الفعل الأمر. وهكذا دلت السنة الفعلية على أن إطلاق اللحية واجب وفرض. والله تعالى اعلى وأعلم.
3- اللحية واجبة بالسنة النبوية المطهرة إقراراً: نعلم أن من السنة النبوية ما يكون بالإقرار، بمعنى أن النبى قد يقر أحد الصحابة على فعله ولا ينكر عليه فيكون ذلكَ سنةً بإقراره (صلى الله عليه وسلم) لفعل الصحابى، وقد ثبت أن النبى أنكر على رسولي كسرى حلقهما للحية، والقصة المشار إليها رواها ابن جرير الطبري في تاريخه، وابن سعد في الطبقات، وابن عبد البر في التمهيد، وحسنها الألباني في تخريجه لفقه السيرة للغزالي، وملخصها أن كسرى أرسل رجلين ليأتياه بخبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ولفظ ابن جرير: (ودخلا على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقد حلقا لحاهما، وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما، ثم أقبل عليهما فقال: ويلكما! من أمركما بهذا؟ قالا: أمرنا بهذا ربنا (يعنيان كسرى) فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): لكن ربي قد أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي...) انتهى مختصراً. والقصة ذكرها أيضاً ابن كثير في البداية والنهاية، وشيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح.
وهكذا أنكر النبى (صلى الله عليه وسلم) على رسولي كسرى حلق اللحية، ولم يقرهما علي حلقها، وكما أن الإقرار على الفعل يجعل الفعل سنة، فإن الإنكار على الفعل يجعله حراماً، ويجعل خلافه هو السنة، ونقصد بالسنة هنا الطريقة وليس الاستحباب، فقد تبين أن الإطلاق فرض وليس سنة. والله تعالى أعلى وأعلم.
ثالثاً: الإجماع. نقل الإمام ابن حزم الأندلسي في {المحلّى} الإجماع على حرمة حلق اللحى، و قص الشارب.
و قد حكى الإجماع على ذلك العلامة الشنقيطي فى شرح سنن الترمذى.
_ وهذه أقوال المذاهب الأربعة، وبعض أهل العلم أيضاً فى حرمة حلق اللحية.
الشـافعية: قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم": يحرم حلق اللحية. وكذلك نص الزركشي وأستاذه القفال الشاشي، على حرمة حلق اللحية، وكذلك الإمام النووي نص على حرمة حلق اللحية والأخذ منها .
المالكية: قد نص الإمام مالك كما نُقِل ذلك في المسير على خليل: على حرمة حلق اللحية وتقصيرها، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" : يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال .
الحنفية: قال ابن عابدين في "الدر المختار": يحرم حلق اللحية، وأما الأخذ منها وهي دون القبضة كما يفعله المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذها كلها فعل يهود الهنود ومجوس الأعاجم .
الحنابلة: قال السفاريني في "غذاء الألباب": والمعتمد في المذهب بحرمة حلق اللحية ونص في الإقناع على ذلك، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات العلمية": يحرم حلق اللحية، والأخذ من طولها ومن عرضها .
وهكذا أتفقت المذاهب الأربعة على فرضية اللحية، وحرمة حلقها، أو الأخذ منها.
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري شرح صحيح البخاري": حقيقة الإعفاء الترك وترك التعرض لها أي اللحية، ويستلزم تكثيرها، وقال أيضاً: وفروا بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء، أي اتركوها وافرة، وإعفاء اللحية تركها على حالها .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: ( فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها وأشد لأنه من المثلة المنهي عنها وهي محرمة) وقال أيضاً في الفتاوى الكبرى ( ويحرم حلق اللحية ويجب الختان) انتهى.
قال الغزالي في "إحياء علوم الدين" الجزء الثاني: ونتف الفنكين بدعة، وهما جانبا العنفقه، وشهد عند عمر بن عبد العزيز رجل كان ينتف فنكيه فرد شهادته، ونقل أيضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن أبي يعلى قاضي المدينة انه رد شهادة من كان ينتف لحيته .
ونقل العدوي عن الإمام مالك، كما في "حاشية العدوي على الرسالة" أنه قال: حلق ما تحت الحنك فعل المجوس .
وقال المباركفوري في "تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي": يحرم حلقها أو تقصيرها.
قال الإمام النووي في شرح مسلم: والرأي المعتمد والذي عليه الأدلة عدم التعرض للحية لا من طولها ولا من عرضها وتركها على حالها، وقال في موضع آخر، واللحية زينة الرجال ومن تمام الخلق وبها ميز الله الرجال والنساء ومن علامات الكمال، ونتفها أول نباتها تشبه بالمرد وكذلك قصها أو حلقها من المنكرات الكبار. انتهى .
وقال العلامة ابن مفلح (رحمه الله) في الفروع ما نصه: ويحرم حلقها- يعني اللحية- ذكره شيخنا- يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله). وقال أيضا: (وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض). انتهى
و خلاصة قول العلماء أن اللحية فرض أثم من حَلقها وقد حكى الإجماع على ذلك ابن حزم والشنقيطي، وما ذكره بعضهم من الخلاف، فهو خلاف ضعيف جداً، ولا يعتد به، ذلكَ لأنه يخالف الأدلة الواضحة الصريحة من كتاب الله والسنة النبوية المطهرة والإجماع، فهو خلاف غير سائغ لا يعتد به. وليس كل خلاف جاء معتبراً *** إلا خلاف له حظ من النظر.
وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) في هذه المسألة كتابا جليلا عظيم الفائدة سماه: (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم)، وذكر فيه من الآيات والأحاديث والآثار وكلام أهل العلم ما يدل على أن الشرع المطهر جاء بالنهي عن مشابهة الكفار والأمر بمخالفتهم.
فأخى فى الله .
بعد أن أتيت لك بالقرآن و السنة والإجماع (و هذا والله يكفي) أتيت لك بأقول جماهير أهل العلم من السلف و الخلف, فهل إذا جاء شخص الآن فى زمن ندر فيه العلماء و قال خلاف هذا أيمكن أن نأخذ بقوله, و هو مخالف لصحيح السنة؟
فإذا أردت الفتوى فى اللحية, فقد رد عليك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأمركَ قائلاً: (خالفوا المشركين: أوفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب) رواه (البخاري و مسلم), و اعلم أن طاعتة ركن من أركان الإيمان به.
أخى وحبيبى فى الله أبعد كل هذا البيان والتوضيح من كتاب الله والسنة النبوية المطهرة والإجماع وأقوال علماء المذاهب الأربعة وأقوال السلف وبعض أقوال الخلف الذين تبعوهم بإحسان، هل نترك كل هذا ونذهب لفتوى حديثة تخالف كل ما سبق؟ ثم يخرج علينا من يقول إن المسألة مسألة خلافية، ويجوز فيها الأخذ بأحد القولين، لا والله إن المسألة ليس فيها خلاف، وإن قال أحد بخلاف ما سبق فخلافه مردودٌ عليه وهو من الخلاف غير السائغ لمخالفته لصريح الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. والله المستعان.
أخيراً أقول لكَ أخى الحبيب يامن كتبت لأجلكَ أسأل الله أن يرزقنى الإخلاص فيما كتبت، آما آن لكَ أن تتبع أمر ربَِكَ ونبِيكَ فى إعفاء لحيتكَ وتترك الكلام الذى خرج علينا به بعض الخلف الذى ليس له دليل، بل الذى يخالف الدليل؟
أسأل الله تعالى أن يهدى شباب الأمة للخير، ولاتباع أمر الله تعالى وأمر نبيه، وأن يمكن الله لهذا الدين من أقصى الأرض إلى أقصاها، إنه وحدهُ ولىُ ذلكَ والقادرُ عليه.
وبعدُ فما كان من توفيقٍ فيما كتبت فهو من الله، وما كان من خطئٍ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أكون جسراً تعبرون به إلى الجنة، ثم يلقى به فى جهنم.
وسبحانكَ اللهم وبحمدكَ، أشهدُ أن لا إلهَ إلا أنتَ، أستغفركَ وأتوبُ إليكَ.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتبه الفقير إلى عفو الله، ومحبكم فى الله: حفيد الصحابة.
| |
|