عابدة الرحمن مكتبي مميز
عدد المساهمات : 160 تاريخ التسجيل : 13/08/2010 الموقع : جدة
| موضوع: حكم متابعة الإمام في زائدة لترقيع ركعة نسي ركن من أركانها 24/08/10, 08:23 am | |
| السلام عليكم هذا ما وقفت عليه : رقم الفتوى 25033 حكم من تابع إمامه في ركعة زائدة. تاريخ الفتوى : 13 رمضان 1423 السؤال لقد صليت وراء أحد ما وقد سها بزيادة ركعة، وكنت مسبوقاً بركعة وعندما أتم صلاته تذكرت أني وجدته رافعاً من السجود, وصليت معه 4 ركعات وانصرف هو وأنا قمت بتعويض الركعة التي سبقت بها وبعد أن سلمت سجدت سجود السهو، وكان هو قد انصرف دونما يسجد سجود السهو، ربما قد نسي أو لأي سبب فما حكم صلاتي، وصلاته؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن صلاة الإمام صحيحة إن كان قد سها في صلاته وزاد الركعة ونسي السجود. أما من تابعه في الركعة الزائدة مع علمه بزيادتها فإن صلاته باطلة؛ لأنه أتى بركعة زائدة متعمدًا، أما إذا اتبعه سهوًا فإن صلاته صحيحه إذا أتى بركعة بدل الركعة التي فاتته من أول الصلاة. وهذا هو الصحيح خلافًا لمن قال بأنه يعتد بالركعة الزائدة، قال في الإنصاف: (ولا يعتد بهذه الركعة على الصحيح من المذهب). وعليه؛ فإذا كنت تابعته في الركعة الزائدة سهوًا منك فإن صلاتك صحيحة. والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
[136] المسبوق إذا دخل مع الإمام في ركعة زائدة هل يعتد بها؟ سائل يسأل عن المسبوق إذا دخل مع الإمام في الصلاة الرباعية في الركعة الأخيرة، ولكنها صارت هي الركعة الخامسة، فهل يعتد بتلك الركعة الزائدة أم لا؟ نرجوكم إيضاح الجواب. وفقكم اللَّه للصواب. الإجابة: الحمد لله وحده. قال في "الروض المربع"(489): ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا. انتهى. وقال في "حاشيته" : قال في "الإنصاف" (490) : على الصحيح من المذهب. وقال القاضي والموفق: يعتد بها، وتَوقَّفَ في رواية أبي الحارث، ثم قال في "الحاشية" : قوله: (ولا يعتد مسبوق بركعة زائدة) : في كلامه إجمال. والحاصل أن المسبوق تارة يتحقق كونها زائدة، وكون الإمام أبى الرجوع بعد تنبيهه أو لا. فإن علم ذلك لم تنعقد صلاته، ومن جهل الحال انعقدت صلاته. ولم يعتد بتلك الركعة إن علم الحال في أثناء الصلاة. وإن لم يعلم الحال إلا بعد انقضائها صحت صلاته، واعتد له بتلك الركعة. واللَّه أعلم (م خ) . انتهى. ومراده بالرمز (م خ) الشيخ محمد الخلوتي -رحمه اللَّه-. فتاوى الشيخ عبدالله بن عقيل
| |
|